الشيخ السبحاني

280

المختار في أحكام الخيار

شروط خيار التأخير : يعتبر في خيار التأخير أمور أربعة : 1 - عدم قبض المبيع . 2 - عدم قبض مجموع الثمن . 3 - عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين . 4 - أن يكون المبيع عينا أو شبهها كصاع من صبرة . وإليك دراسة هذه الشروط : الشرط الأوّل : عدم قبض المبيع : يعتبر في ثبوت خيار التأخير عدم قبض المبيع ، ونقل في الحدائق والجواهر « 1 » : اتفاق الأصحاب عليه ونقل في الأخير عن بعض الأفاضل : عدم اعتباره ومال هو إليه ، وعلى كل تقدير ، فمصدر القولين ما عرفته من الروايات . فنقول : يدلّ على الاعتبار صحيحة علي بن يقطين حيث قال : « فإن قبض بيعه ، وإلّا فلا بيع بينهما » ثمّ إنّ الفعل ( قبض ) لو قرئ مخفّفا يتعدّى إلى مفعول واحد ، يقال قبض الشيء : أخذه وقبض اللّه فلانا ، وقبض روحه : أماته ، قال سبحانه : وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ( التوبة / 67 ) وعلى هذا يكون الفاعل صاحب البائع أي المشتري : أي فإن قبض الصاحب المبيع .

--> ( 1 ) - الحدائق : 19 / 45 ، الجواهر : 23 / 53 .